الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثاني — سلك المربين المتخصصين في الشبيبة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف المربون المتخصصون في الشبيبة حسب ما يأتي :
1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث
(3) سنوات.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مربي الشبيبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مربي الشبيبة المسجلين في قائمة التأهيل الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة .