الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثاني — سلك المربين المتخصصين في الشبيبة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف المربي المتخصص في الشبيبة تحت سلطة مسؤوله السلمي بما يأتي :
تلقين تعليم عن طريق تزويد جماعات الشباب من خلال التدريب والتأطير في مجال تخصصه بتقنيات التنشيط الفنية والعلمية انجاز تراكيب تقنية في التخصص الذي يؤطره،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وتأطيرها، وكذلك في جميع الأنشطة التي تفيد الشباب،
- المشاركة في التكوين العملي للمربين المتدربين والمنشطين في تخصصه،
- العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند اليه، المشاركة في أعمال الدراسات والبحث الموجهة للشبيبة، المساهمة في تنمية أعمال ادماج الشباب وترقيته.