الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يخضع لأحكام هذا المرسوم عمال الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة المنتمون الى الأسلاك والشعب الآتية : 1 – شعبة الشبيبة :
سلك مربي الشبيبة سلك المربين المتخصصين في الشبيبة سلك المستشارين التربويين في الشبيبة سلك أساتذة تعليم تقنيات التنشيط سلك مفتشي الشبيبة.
2 - شعبة الرياضة :
سلك المربين الرياضيين سلك التقنيين السامين في الرياضة سلك مستشاري الرياضة سلك مفتشي الرياضة.
3 - شعبة المقتصدية :
سلك المقتصدين سلك نواب المقتصدين سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.