الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الأول — سلك مربي الشبيبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 26
يكلف مربو الشبيبة تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي :
- تلقين تعليم عن طريق تزويد جماعات الشباب والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بعد قضاء تدريب في باوليات أعمال التنشيط التربوي والثقافي والتقنولوجي | التكوين مدته سداسي واحد يتولى تنظيمه الوزير المكلف والعلمي والترفيهي المشاركة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وتأطيرها وكذلك في كل نشاط يفيد الشباب
- حث الشباب على المشاركة في النشاطات السالفة الذكر وتشجيعهم، المشاركة في عمليات ادماج الشباب وترقيتهم مساعدة المربي المتخصص في الشبيبة في مهامه التربوية.