مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل السابع — احكام عامة تخص الادماج
المادة 23
يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ بصفة متدربين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية، بمجرد قضائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك الذي يستقبلهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.