الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 16
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين ( 2 ) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه