مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجربة والتثبيت
المادة 15
يبلغ المستخدمون المعنيون الخاضعون لهذا المرسوم بالمقررات التي تتضمن تثبيتهم وترقيتهم وحركة تنقلهم وانتهاء علاقة عملهم، وتنشر هذه المقررات زيادة على ذلك في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالشبيبة.