مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يلزم مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة في اطار نشاطاتهم المهنية المحددة في هذا القانون الأساسي وفي حدود الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي :
مباشرة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، مرافقة جماعات الشباب بمناسبة التنقل داخل الوطن وخارجه وتتولى مسؤوليات ذلك.