الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل السادس — مدرب ممارسة النخبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 107
يكلف مدرب النخبة بما يأتي :
- يعد ويطبق برنامج تحضير فرع النخبة في أحد الاختصاصات أو أحد الاصناف طبقا للأهداف المحددة له، يساهم مع الهياكل المعنية في تصور مخطط وطني لتنمية اختصاصه يشرف على التدريبات في اختصاصه يرافق فريقه أو رياضييه ويساعدهم ويقودهم أثناء المنافسات الوطنية والدولية
- يساهم في مهام التقويم بالتنسيق مع الهياكل المعنية.