الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثالث — المدير التقني لفرع النخبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 101
يكلف المدير التقني لفرع النخبة بما يأتي :
اعداد مخطط تنمية الفرع وانجازه وتطويره بالتنسيق مع الهياكل التقنية للجمعية الرياضية اعداد مخطط اكتشاف الرياضيين المدعوين للممارسة ضمن فرع النخبة، وانتقائهم تنظيم تدريبات تحسينية وتحضيرية لفائدة الفرع الذي يتبعه، تنسيق تطبيق برنامج نشاطات الفرع الذي يتبعه، العمل على التقويم المتواصل لمستوى الممارسة وملائمته مع المستوى الوطني والدولي.