الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثاني — المديرون المنهجيون للاتحادية والرابطة الولائية والرابطة الجهوية، والجمعية الرياضية "شعبة الرياضة " › القسم الثاني — شروط الوضع تحت التصرف
المادة 100
يمكن أن توضع الاصناف الآتية تحت التصرف لشغل المهام الآتي ذكرها :
1 - المدير المنهجي للرابطة الولائية :
الملحقون البلديون للرياضات والمدربون للرياضات والمستشارون التربويون الرياضيون الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة،
- التقنيون السامون للرياضة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - المدير المنهجي للرابطة الجهوية والولائية :
المستشارون في الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المديرون المنهجيون الرابطة الولائية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج - المدير المنهجي للاتحادية :
1 - مفتشو الرياضة الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة -2 المديرون المنهجيون للرابطة الجهوية الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المدربون الوطنيون 4 المستشارون في الرياضة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
د - المدير المنهجي للجمعية الرياضية :
مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أقدمية سنتين
(2 ) بهذه الصفة المستشارون في الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.