مرسوم تنفيذي رقم 91-158
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-158 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات 910
المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه بالمقطع الثاني الآتي : ९ १९ المادة 3 " :
يمكن انشاء فرع للديوان على مستوى ولاية أو مجموعة من الولايات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية ".