المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
" المادة 5 " : يحدد العدد الاقصى للاماكن المخصصة للاشهار الانتخابي كما يلي :
- خمسة ( 05 ) أماكن في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة،
- ثمانية ( 08 ) أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة اثنا عشر ( 12 ) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة عشر ( 15 ) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكان واحد (01) لكل 20.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة.
غير انه اذا أنشئت على جزء في البلدية دائرة انتخابية فان الاحكام المذكورة تطبق على هذه الدائرة ".
" المادة 6 : ( الفقرة الاولى بدون تغيير ).
يحدد ضبط المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ".