المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو | سنة 1991.
مولود حمروش الملحق قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية الاسلاك معلمو المدرسة الاساسية معلمو الاقسام المكيفة أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون .
الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المناصب العليا معلم مطبق في المدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني.
أستاذ مطبق في التعليم الاساسي أستاذ رئيسي في التعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق في التعليم الثانوي أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التكنولوجي للتربية مدير معهد تكنولوجي للتربية.
مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية الملحق ( تابع ) الاسلاك المناصب العليا مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية.
مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث.
مفتشو التربية والتكوين الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغدية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديميات.