مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 8
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال تقويم الوضعية العامة في البلاد فيما يأتي : 1 يجمع مركزيا ويحلل ويوزع المعلومات التي تتعلق بتطور الوضعية العامة في البلاد.
2 - يبادر مع الهياكل المعنية بأي إجراء من شأنه أن يؤثر ايجابا في التطور العام في البلاد ويقترح ذلك.