مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 7
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية فيما يأتي : 1 يعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه 2 يسهر على حسن إجراء هذه التظاهرات وعلى الامن خلال مدتها.