مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 5
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال نشاط الجمعيات فيما يأتي : 1 – يطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالجمعيات 2 يدرس ملفات طلبات تكوين الجمعيات التي تقدمها الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - يتابع تطور نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 4 يتابع تطور حركة الجمعيات في البلاد،