مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 2
يمارس وزير الداخلية صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - المحافظة على النظام العام والامن العمومي 2 الحريات العامة :
1 - حالة الأشخاص والاملاك وحرية تنقلهم، ب حركة الجمعيات
ج - الانتخابات د التظاهرات والاجتماعات العمومية
3 - الوضعية العامة في البلاد 4 العمليات ذات المصلحة الوطنية
5 - الاعمال المقننة 6 الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
7 - الدراسات والتنمية المحلية 8 المالية المحلية
9 - الحماية المدنية
10 - المواصلات الوطنية و