مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة الأولى
يعد وزير الداخلية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، ويقترح عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.