مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 17
يضطلع وزير الداخلية بما يأتي :
1 - يشارك في الانشطة الوطنية والدولية التي تهم ميدان اختصاصه.
2 - يمثل وزارة الداخلية في الانشطة الوطنية والدولية التي لها علاقة بميدان اختصاصه 3 يسهر في هذا الاطار على تطبيق كل التدابير التي تدخل ضمن ميدان اختصاصه بالاتصال مع السلطات المعنية.