مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 13
تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال المالية المحلية فيما يأتي : 1 يحدد الاطار الميزاني والمحاسبي للجماعات المحلية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية
2 - يحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، المقاييس
5 - ينسق ويراقب النشاط الميداني لمصالح الحماية المدنية،
6 - يشارك الهيئات المعنية في حماية البيئة 7 يشارك في تنفيذ برامج الدفاع المدني.