مرسوم تنفيذي رقم 91-01 · ج.ر عدد 4 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.