مرسوم تنفيذي رقم 91-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
المادة 10
تشتمل مهمة وزير الداخلية في مجال العمل التنظيمي فيما يأتي :
- يعد أو يشارك في إعداد التنظيم الذي يتعلق بالاعمال المقننة مثل حمل السلاح ومحال بيع المشروبات والمتفجرات، وينشره ويتابع تطبيقه.