المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية وزارة الفلاحة :
العنوان الثالث : "وسائل المصالح " "
القسم الخامس : " أشغال الصيانة"، باب رقم 35-02 يحمل عنوان " الادارة المركزية مكافحة الطفيليات في الغابات.
القسم السادس : " اعانات التسيير" : 36 – 01 إعانة لمراكز التكوين في الغابات " . 36-02 " إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي". 36-03 " إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية " . 04-36 ९९ إعانة للمتحف الوطني للطبيعة". 36 – 05 إعانة لمدارس التكوين التقني | للصيادين " . 36 – 06 " إعانة للمعهد التقنولوجي البحري وتربية المائيات " . 36-07 "إعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من أجل الصيد البحري وتربية المائيات ".
القسم السابع : " المصاريف المختلفة " باب رقم 37 03 يحمل عنوان " الادارة المركزية - مكافحة الحرائق المراقبة " .
العنوان الرابع : " التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات "
باب رقم 44-32 يحمل عنوان "المساهمة في حظيرة التسليات " .