المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش بأتعاب الموثق التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,000 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 0,750 % 0,250 % ) : 1 (1) اذا كان الاستعمال أو اعادة الاستعمال قد تم بواسطة توظيف المال فيترتب عنه في الدراسة رسم نسبي.
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل 100,00 دج 200,00 دج 17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) تسمية العقود ب وفي حالة العكس :
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(3) القبول المجرد ) بموجب عقد منفرد ) .
رسم ثابت :
- العقد المحرر بدون نسخة .......
الاصل ........ 4 (4) التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة :
من دينار واحد الى 50.000 دج .........
مازاد على ذلك 5 (5) الاعلانات أو النشر :
رسم ثابت على عقد محرر بدون نسخة 6 (6) قبول الاسبقية :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
7) (7) الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(8) الترخيصات بصفة عامة :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة
- الاصل
(9) ضمان السندات :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ....
(10) الاجارة :
أ (أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ب الايجار بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) :
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(11) السند العادي أو لامر أو لحامله أو التظهير أو السفتجة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(12) قائمة تقييد التجديد :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك / العدد 11 381 التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج 1,50 % 0,50 % 100,00 دج 1,50 % 0,50 % 1 % 0,25 % 100,00 دج 200,00 دج 0,75 % 0,25 % 1,50 % 0,75 % 3 % 1,50 % 1,50 % 0,50 % 0,50 % 0,25 % 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه الجدول ( تابع ) تسمية العقود
(13) دفتر الشروط :
أربع وحدات من أجور العمل .
(14) محضر عدم وجود :
وحدة أجر كامل
(15) شهادة الكفاءة ) بموجب عقد منفرد ) :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة الاصل
(16) شهادة الملكية : /
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(17) التنازل عن الاجارة على السنوات الباقية : \ أ (أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ب الاجارة بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) :
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(18) التنازل عن حصص وحقوق في شركات :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك
(19) المقاصة :
على المبلغ الجاري عليه التقاص :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(20) حساب التسيير :
- على أكبر المبالغ من فصلي الايرادات أو النفقات بشرط عدم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في حساب الوصاية :
من دينار واحد الى 50.000 دج ..
مازاد على ذلك
(21) حساب الوصاية :
رسم ثابت على الاصل
(22) الاطلاع على المستندات :
- رسم على أجر كل ثلاث ساعات من العمل
(23) - تأسيس معاش النفقة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 400,00 دج 100,00 دج - 100,00 دج 200,00 دج 0,50 % 0,25 % 1,50 % 0,75 % 3 % 1,50 % 1,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 % جمع الرسم 2 % 0,50 % 200,00 دج 100,00 دج 1 % 0,50 % الجدول ( تابع ) تسمية العقود
(24) عقد الزواج ( بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج ) : 1 %1 على مبلغ الصداق بشرط ألا يقل عن 00, 100 دج ...
(25) فتح اعتماد وقرض مشروط :
- من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
(26) الوفاء بمقابل :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
(27) الابراء المجرد ) بموجب عقد منفرد ) :
رسم ثابت :
- العقد المحرر بدون نسخة
- الاصل
(28) الابراء من ايداع أموال أو سندات :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(29) التصريح المجرد :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة الاصل
(30) التصريح المتعلق بمنقول تجنبا للالتباس :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة الاصل ...
(31) التصريح السابق لبيع المنقولات :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة الاصل ...
(32) التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة إجمالية :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
(33) تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد ) :
من دينار واحد الى 50.000 دج
- من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
(34) تسليم الوصية :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 1 % 2,50 % 1 % 0,50 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 1 % 0,50 % 2,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 % الجدول ( تابع ) تسمية العقود 1
(35) محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة الاصل .
(36) ايداع عقود عرفية : 11 17 شعبان عام 1410 ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 200,00 دج الرسم الذي يجب رفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس الاتفاق.
(37) ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط :
- رسم على كل وحدة أجر .
(38) التنازل عن الاستئناف أو الرهن الرسمي أو الامتياز أو الشكوى الوفاء :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة.
الاصل. 100,00 دج أو بيع 100,00 دج 200,00 دج
39 ) الاعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل ...
40 ) تقسيم المحاصة :
على أساس المبلغ الاجمالي :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
41 ) الهبة بين الاحياء :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 ذج مازاد على ذلك
42 ) المبادلة :
على أعلى قيمة احدى المجموعتين المتبادل فيهما :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
43 ) الفريضة :
- رسم ثابت باضافة عشرة دنانير عن كل وفاة.
44 ) عقد الشياع :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة. ................ 100,00 دج 200,00 دج 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج الجدول تسمية العقود
45 ) الجرد :
رسم عن كل وحدة عمل.
46 ) بيع المال المشترك بالمزاد :
1 ) في حالة التراضي :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
ب ) في حالة البيع بالمزاد الاداري :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
47 ) تجزئة الملك :
1 ) بالقرعة أو بالتراضي :
من دينار واحد الى 50.000 دج
- من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 2 : بدون قرعة :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 إلى 100.000 دج
- مازاد على ذلك .............
48 ) رفع الحجز :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل ..
49 ) رفع الرهن الرسمي، أو الامتياز أو الرهن الحيازى أو تخفيض قيمة الرهن : .
1 ) ان كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك.
ب ) اذا كان الرفع آيلا الى تخفيض المرهون :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
50 ) الحدود الفاصلة بين الملكيات
1 ) في حالة التنازل :
- من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 1 ( تابع ) التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 3 % 2 % 1 % 6 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج غير الحيازي أو 1 % 0,50 % 0,50 % 0,25 % 3 % 2 % 1 % 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع تسمية العقود
ب ) في حالة اتفاق :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة . ................
51 ) الاشهار :
رسم ثابت :
- العقد المحرر بدون نسخة . ...............
52 ) الالتزام بضمان أو بدونه ؛
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك
53 ) القسمة الودية :
من دينار واحد إلى 50.000 دج مازاد على ذلك
54 ) محضر فتح الخزانات المالية :
رسم عن كل وحدة عمل
55 ) القسمة :
عن القيمة الاجمالية :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك.
56 ) القرض :
- من دينار واحد الى 50.000 دج
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك.
57 ) محضر مقالات واشكالات :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة .
- الاصل.
58 ) الوكالة والعزل عنها وابدال الوكيل :
رسم ثابت :
العقد المحرر بدون نسخة .
الاصل.
59 ) الوعد بالبيع :
بخصم من الرسم المستحق عن إنجاز البيع العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه ) التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 2,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 % 100,00 دج 3 % 2 % 1 % 2,50 % 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 1 % 17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) تسمية العقود
60 ) المخالصة
- من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
61 ) تسديد اعادة بيع الوفاء :
من دينار واحد الى 50.000 دج
- مازاد على ذلك
62 ) مراجعة الاشياء المحصورة :
عن كل وحدة أجر.........
63 ) تسوية الملكية المشتركة : 50, %0 %0 من قيمة العقار
64 ) تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
65 ) بيع الوفاء :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك
66 ) فسخ البيع :
1) بخصوص البيع :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج .
مازاد على ذلك
ب ) بخصوص الاجارة :
على السنوات المتبقية :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
67 ) استرداد الشائع الشفعة :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
68 ) مستخرجات الاصول والنسخ التنفيذية أو المختصرات :
1 ) ان كانت بخط اليد :
فالصفحة الأولى تحتوي على الاقل على 32 سطرا طول الواحد التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 2 % 1 % 2 % 1 % 100,00 دج 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 0,75 % : 0,375 % 2 % 1 % 5, 10سم والصفحات التالية تحتوى على الاقل على 32 سطر طول الواحد 15 سم
ب ) ان كانت مطبوعة أو مرقونة :
- فالصفحة الأولى تحتوى على 43 سطرا طول الواحد 5 والصفحات التالية تحتوى على 48 سطرا طول الواحد يحسب الرسم حسب الصفحات.
- كل صفحة مبدوءة يدفع رسمها تاما. , 10 سم. 15 سم.
الجدول ( تابع ) تسمية العقود
1 ) عن الاصل :
ضعف قيمة النسخة :
عن الصفحة ........
- عن الورقة ب ( النسخ التنفيذية أو المستخرجات :
يحصل الرسم حسبما تقدم :
- عن الصفحة.
عن الورقة
69 ) عقد الشركة :
1 ) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
70 ) الوصية :
1 ) يحصل على تحرير العقد :
ضعف وحدة الاجر .........
ب ) الرسم المستحق عند وفاة الموصي :
يحصل على القيمة المحسوبة يوم يستلم كل موص له بالاموال :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك
71 ) القرعة بشأن الحصص :
- الا في الحالة التي تكون فيها هذه العملية هي :
- العملية الوحيدة التي كلف بها الموثق :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك
72 ) المصالحة :
يحصل الرسم المستحق على كل اتفاق وصلت اليه.
73 ) تحويل الرهن الرسمي :
الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي :
من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك. 11 17 شعبان عام 1410 ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 5,00 دج 10,00 دج 5,00 دج 10,00 دج 2 % 1 % 1 % 0,50 % 20,00 دج 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 1,50 % 0,50 % الجدول ( تابع ) تسمية العقود
74 ) نقل الديون :
من دينار واحد الى 50.000 دج .
من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك ......
75 ) نقل الحقوق :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك ......
76 ) أجر مدة العمل :
أجر عن كل مدة عمل تدوم ثلاث ساعات التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 2,50 % 1 % 0,50 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج يستحق الرسم عن المدة الاولى مهما كان امدها. ويستحق عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا بأقسام لاتقل عن ساعة يجب اثبات في العقود المسلمة عن كل مدة عمل ساعة بدء العمليات 1 الانتهاء منها.
77 ) البيع :
كاملة .
وساعة 1 (1) عن البيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والاثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن، والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الاخرى غير المادية، يحصل الرسم كما يلي :
من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك .....
ب ) عن المزاد العلني يحصل كما يلي :
- من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك ......
78 ) الرهون الزراعية :
من دينار واحد الى 50.000 دج
- مازاد على ذلك ............ 3 % 2 % 1 % 6 % 4 % 2 % 1,50 % 0,50 %