مرسوم تنفيذي رقم 90-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
المادة 6
تقبض الاتعاب في اطار أحكام المادة 40 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، لصالح الخزينة حسب كيفيات تحدد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.