مرسوم تنفيذي رقم 90-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
المادة 3
اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها بالبعض الآخر، فلا تحصل الاتعاب الا على التعاقد الرئيسي .
واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها حقوق تسجيل متميزة، تحصل الاتعاب على كل تعاقد منها.