مرسوم تنفيذي رقم 90-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
المادة 2
تحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته تبعا النوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل اذا كانت هذه القيمة أعلى.
وتحدد هذه الاتعاب في ملحق هذا المرسوم.