مرسوم تنفيذي رقم 90-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 30 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته .