مرسوم تنفيذي رقم 90-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
المادة 3
ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 سة مولود حمروش