مرسوم تنفيذي رقم 90-410
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة 1811 السواحل
المادة 3
يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 السابقة ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الفلاحة، ووزير الاقتصاد، ووزير الجامعات. 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق الخاصة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.