مرسوم تنفيذي رقم 90-395
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-395 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن استفادة بعض أصناف موظفي البحث من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات 1719
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش