مرسوم تنفيذي رقم 90-395
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-395 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن استفادة بعض أصناف موظفي البحث من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات 1719
المادة الأولى
تشمل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكورين أعلاه، الموظفين الباحثين الخاضعين لقانون أساسي 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض | خاص اتخذ تطبيقا للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لسلك الأساتذة التابعين لوزارة الجامعات.