مرسوم تنفيذي رقم 90-394
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 | أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه.