مرسوم تنفيذي رقم 90-394
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
المادة 8
يبقى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع المؤسسات أو الهيئات والوسائل وتسييرها خاضعين بخصوص حقوقهم وواجباتهم، للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تحكمهم بحلول تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.