المادة 6
يتولى قائم بأعمال الادارة مؤقتا، التسيير العادي للمحافظة السامية للبحث ويتكفل فضلا عن ذلك بالقيام، أو تكليف من يقوم بجميع العمليات المالية والمحاسبية والادارية، لا سيما ما يتعلق منها ب :
- تحويل عمليات ميزانية التجهيز واعتمادات الدفع الخاصة بمراكز البحث ومراكز التطوير ومخططات التجريب التابعة للمحافظة السامية للبحث،
- تحويل عناصر الأصول والخصوم إلى الهيئات العمومية، صاحبة الأيلولة عمليات التصفية المرتبطة بأنشطة المحافظة السامية للبحث،
- تخصيص أرصدة التصفية للهيئات العمومية صاحبة الأيلولة
- كل إعادة توزيع محتملة للمستخدمين.