مرسوم تنفيذي رقم 90-394
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
المادة 3
تحل مراكز البحث، ومراكز التطوير ومحطات التجريب كل فيما يخصها في الحقوق والالتزامات محل المحافظة السامية للبحث في جميع الأعمال والأنشطة الجارية أو التي شرع فيها باسم هذه الأخيرة، قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990،