الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتشكل مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط المدير المكلف بالنقل البري بوزارة النقل المدير المكلف بالنقل الحضري بوزارة النقل، ويتكون مجلس الادارة بالاضافة إلى ذلك من :
- ممثلين ( 2 ) عن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- وعند الاقتضاء من ممثلين ( 2 ) عن مستعملي السكك الحديدية المنضمين في الجمعية الأكثر تمثيلا.
يحضر المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاجتماعات وله صوت استشاري.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص من شأنه أن يقدم توضيحات أثناء المداولات بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.