مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الاول — أحكام عامة.
المادة 6
يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل لمدة تعادل مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة.