الباب الاول — أحكام عامة.
المادة 3
تكلف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني بتطوير الشبكة العمومية للسكك الحديدية واستغلالها وصيانتها وتوسيعها وتحديثها.
وبهذه الصفة فانها :
تستفيد من حق الانتفاع بالملكية العمومية للسكك الحديدية، 1712 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تقوم باستغلال النقل بالسكك الحديدية للبضائع والمسافرين على امتداد كامل التراب الوطني وعلى الاراضي المتاخمة له مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تمتلك عتاد السكة الحديدية وتسيره وتتولى صيانته طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها، تقوم بصيانة طرق السكك الحديدية وبناياتها، تنجز كل الدراسات المتعلقة بالتصور وقابلية الانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية بدعم نهائي من الدولة
- تراقب جميع أشغال التسوية الترابية وخطوط السكك الحديدية وإنجاز الاعمال الفنية، ومنظومة المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارة التي تدخل في مجال نشاطها وتنسق هذه الأشغال
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وكذا كل المنشآت الاضافية.