الباب الثالث — احكام مالية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق الاعانات والمساهمات المالية للدولة المرتبطة | أول ديسمبر سنة 1990..
باستغلال الشبكة وصيانتها، التعويضات التعريفية للدولة المنتوجات المختلفة وغيرها من الهبات والوصايا.
2 ) بالنسبة للنفقات :
- أعباء الاستغلال أعباء صيانة المنشآت وأشغال السكك الحديدية وعتادها، الاعباء الاخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
يحتوي قسم التجهيزات على :
1 ) بالنسبة للايرادات :
- دعم الدولة ومساهمتها النهائية المرتبطين بتطوير الشبكة وتحديثها.
2 ) بالنسبة للنفقات :
أعباء الاستثمار والتجهيز المرتبطة بتطوير الشبكة وتحديثها .