مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لاتصح مداولات مجلس الادارة قانونا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في مدة ثمانية ( 8 ) أيام ويداول مجلس الادارة حينئذ قانونا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يصوت على القرارات المتخذة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.