المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي :