مرسوم تنفيذي رقم 90-378
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية . 1626
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية وزارة التربية الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب للجامعات العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الثالث " " النشاط التربوى والثقافي " باب يحمل رقم 43-02 وعنوانه "الادارة المركزية ९ १ : نفقات نقل الطلبة الموجودين للتكوين في الخارج لمدة تزيد على ستة (6) أشهر.