مرسوم تنفيذي رقم 90-378
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية . 1626
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) | مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة الفرع الاول، مصالح وزارة الشبيبة العنوان الثالث، وسائل المصالح القسم السادس ९९ اعانات التسيير " الباب رقم 36-12 tt اعانة للمركز الوطني للاعلام والتوثيق الرياضي ".