مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 8
يتولى الاساتذة المشاركون القاء دروس الماجستير.
ويوظفون من بين المترشحين الحاصلين على دكتوراه دولة المثبتين لسبع (7) سنوات من الخبرة المهنية.
ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به باربع (4) سنوات من التدريس.