مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 5
يتولى المعيدون التقنيون الأشغال التطبيقية أو الموجهة.
ويوظفون من بين حاملي شهادة التعليم العالي الحاصل عليها في اربع سنوات على الاقل.
ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به بست (6) ساعات من الاشغال التطبيقية أو الموجهة.