مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 3
يمكن توظيف الاساتذة المشاركين بصفتهم :
معيدين تقنيين أساتذة مساعدين مشاركين أساتذة محاضرين مشاركين أساتذة مشاركين.
الماد 4 : يجب على الاساتذة المشاركين أن يعملوا طوال التوقيت الذى يتكفلون به والقيام بالتدريس، وتصحيح نسخ الامتحانات، والمشاركة مع الفريق التربوي المعني.