مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 2
يوظف الاساتذة المشاركون من بين اطارات مختلف قطاعات النشاط وطني، الذين يكون تكوينهم وكفاءتهم ومهارتهم من طبيعتها أن تدعم وتحسن العمل التربوي.