مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة الأولى
يمكن الجامعة ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن يوظفوا أساتذة بواسطة عقود التعليم يسمون १९ १९ أساتذة مشاركين " لا يمكنهم العمل الا في التعليم المتخصص، وذلك تطبيقا للمادة 9 من المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه |