مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990.
مولود حمروش قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني